تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧١
اُوصي بالربع أحب إليّ من أن اُوصي بالثلث ، ومن أوصى بالثلث فلم يترك شيئا.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن الحميري ، عن هارون [١].
١٠ ـ باب جواز الوصية بثلث المال للرجل والمرأة ، بل
استحبابها وعدم جواز الوصية بما زاد عن الثلث في غير
الواجب المالي
[ ٢٤٥٧٠ ] ١ ـ محمد بن على بن الحسين بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ قال : كان البراء بن معرور الأنصاري بالمدينة ، وكان رسول الله ٩ بمكة ، وأنه حضره الموت وكان رسول الله ٩ والمسلمون يصلون إلى بيت المقدس ، فأوصى البراء بن معرور ( إذا دفن ) [١] أن يجعل وجهه تلقاء النبي ٩ إلى القبلة ، وأوصى بثلث ماله فجرت به السنة.
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن أحمد بن إدريس ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن معاوية ابن عمار إلا أنه اقتصر على حكم الوصية [٢].
[١] علل الشرائع : ٥٦٧ | ٦.
الباب ١٠
فيه ١٠ أحاديث
[١] الفقيه ٤ : ١٣٧ | ٤٧٩.
[١] ليس في المصدر.
[٢] علل الشرائع : ٥٦٦ | ١.