تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٧
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك فيما يكتسب به [٢].
١٠ ـ باب حكم المضاربة بمال اليتيم والوصية بالمضاربة به
[ ٢٤٠٧٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن خالد ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن منصور بن حازم ، عن بكر بن حبيب قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : رجل دفع إليه مال يتيم مضاربة ، فقال : ان كان ربح فلليتيم ، وإن كان وضيعة فالذي أعطى ضامن.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الزكاة [١] ، وفيما يكتسب به [٢] ، ويأتي ما يدل على الوصية في الوصايا إن شاء الله [٣].
١١ ـ باب حكم وطء العامل جارية المضاربة
[ ٢٤٠٧٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبدالله بن يحيى الكاهلي ، عن أبي الحسن ٧ : قال : قلت : رجل سألني أن أسألك : أن رجلا أعطاه مالا مضاربة يشتري له ما يرى من شيء. فقال : اشتر جارية تكون معك والجارية إنما
[٢] تقدم في الباب ٦٥ من أبواب ما يكتسب به.
الباب ١٠
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٧ : ١٩٠ | ٨٤٢.
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الباب ٢ من أبواب من تجب عليه الزكاة.
[٢] تقدم في الباب ٧٥ من أبواب ما يكتسب به.
[٣] يأتي في الباب ٩٢ من أبواب الوصايا.
الباب ١١
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٧ : ١٩١ | ٨٤٥.