تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٥
ورواه الصدوق مرسلا (٤).
٧ ـ باب انه يجوز للعامل أن يزيد حصة المالك من الربح
[ ٢٤٠٧٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن أبان ، عن عبد الرحمن بن أبي عبدالله قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يكون معه المال مضاربة فيقل ربحه فيتخوف أن يؤخذ فيزيد صاحبه على شرطه الذي كان بينهما ، وإنما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه قال : لا بأس به.
محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن اسحاق بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ٧ .. ، وذكر مثله (٢).
٨ ـ باب ان العامل اذا اشترى أباه وظهر فيه ربح عتق نصيبه
من الربح وسعى العبد في باقي ثمنه
[ ٢٤٠٧٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن ميسر [١] قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ،
(٤) الفقيه ٣ : ١٤٤ | ٦٣٥.
الباب ٧
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٧ : ١٩٠ | ٨٤٠.
[١] الكافي ٥ : ٢٤١ | ٦.
الباب ٨
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٥ : ٢٤١ | ٨.
[١] في نسخة : محمد بن قيس ( هامش المخطوط ) ...