تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٣
أبان ، عن عبدالله بن سليمان [٢] ، عن أبي عبدالله ٧ نحوه [٣].
١٠ ـ باب جواز الرجوع في الهبة قبل القبض وبعده إلا ما
استثني على كراهية
[ ٢٤٥٠٧ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يتصدق بالصدقة أله أن يرجع في صدقته؟ فقال : إن الصدقة محدثة إنما كان النحل والهبة ، ولمن وهب أو نحل أن يرجع في هبته حيز أو لم يحز ، ولا ينبغي لمن أعطى شيئا لله عزّ وجّل أن يرجع فيه.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد مثله [١].
[ ٢٤٥٠٨ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت الرضا ٧ عن الرجل يأخذ من ام ولده شيئا وهبه لها بغير طيب نفسها من خدم أو متاع أيجوز ذلك له؟ فقال : نعم إذا كانت ام ولده.
[ ٢٤٥٠٩ ] ٣ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن القاسم
[٢] في التهذيب : عبدالله بن سنان.
[٣] التهذيب ٩ : ١٥٨ | ٦٥٠.
وتقدم ما يدل على حكم الشرط عموما في الباب ٦ من أبواب الخيار.
الباب ١٠
فيه ٤ أحاديث
[١] التهذيب ٩ : ١٥٣ | ٦٢٥ ، والاستبصار ٤ : ١٠٨ | ٤١١.
[١] الكافي ٧ : ٣٠ | ٤.
[٢] التهذيب ٨ : ٢٠٦ | ٧٢٩.
[٣] الاستبصار ٤ : ١٠٩ | ٤١٧.