تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٤٢
٩ ـ باب عدم جواز الرجوع في الهبة بعد التعويض ، وجواز
الرجوع فيها مع عدمه اذا شرط
[ ٢٤٥٠٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا عوض صاحب الهبة فليس له أن يرجع.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم مثله [١].
[ ٢٤٥٠٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن القاسم بن سليمان قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يهب الجارية على أن يثاب فلا يثاب ، أله أن يرجع فيها؟ قال : نعم إن كان شرط عليه ، قلت : أرأيت إن وهبها له ولم يثبه أله أن يطأها أم لا؟ قال : نعم إذا كان لم يشرط عليه حين وهبها.
[ ٢٤٥٠٦ ] ٣ ـ وقد تقدم في حديث عبد الرحمن بن أبي وعبدالله بن سليمان [١] جميعا ، عن أبي عبدالله قال : تجوز الهبة لذوي القرابة والذي يثاب عن هبته ، ويرجع في غير ذلك إن شاء.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن فضالة بن أيوب ، عن
الباب ٩
فيه ٣ أحاديث
[١] التهذيب ٩ : ١٥٤ | ٦٣٢ ، والاستبصار ٤ : ١٠٨ | ٤١٣.
[١] الكافي ٧ : ٣٣ | ١٩.
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٥٤ | ٦٣٣.
٣ ـ تقدم في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.
[١] في الاستبصار : وعبدالله بن سنان ( هامش المخطوط ).