تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٩
حمله على ما عدا الولد لما تقدم [٣] ، ويمكن كون قوله : وإن كانت قيدا لقوله : أو لم يحزها خاصة ، لا للقسمين ، يعني مع عدم القبض يجوز الرجوع في الهبة وإن كانت لذي قرابة ، وقد تقدم ما يدل على بعض المقصود (٤) ، ويأتي ما يدل عليه (٥).
٧ ـ باب حكم الرجوع في الهبة للزوج والزوجة وحكم هبة
المرأة بغير إذن الزوج
[ ٢٤٤٩٨ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ قال : ولا يرجع الرجل فيما يهب لامرأته ، ولا المرأة فيما تهب لزوجها حيز أو لم يحز ، لأن الله تعالى يقول : ( ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا ) [١] وقال : ( فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ) [٢] وهذا يدخل في الصداق والهبة.
ورواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب مثله [٣].
[٣] تقدم في الحديثين ١ ، ٢ من هذا الباب.
(٤) تقدم في الباب ٥ من هذه الابواب.
(٥) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الحديثين ١ ، ٢ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
الباب ٧
فيه ٥ أحاديث
[١] التهذيب ٩ : ١٥٢ | ٦٢٤ ، والاستبصار ٤ : ١١٠ | ٤٢٣ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٣ من هذه الابواب.
[١] البقرة ٢ : ٢٢٩.
[٢] النساء ٤ : ٤.
[٣] الكافي ٧ : ٣٠ | ٣.