تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٦
[ ٢٤٤٩٢ ] ٤ ـ وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن قال : سألت أبا الحسن ٧ عن الرجل يتصدق على ولده وهم صغار بالجارية ثم تعجبه الجارية وهم صغار في عياله ، أترى أن يصيبها ، أو يقومها قيمة عدل فيشهد بثمنها عليه ، أم يدع ذلك كله فلا يعرض لشيء منه؟ قال : يقومها قيمة عدل ويحتسب بثمنها لهم على نفسه ويمسها.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [١].
[ ٢٤٤٩٣ ] ٥ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال : سألته عن الصدقة إذا لم تقبض هل تجوز لصاحبها؟ قال : إذا كان أب تصدق بها على ولد صغير فإنها جائزة لأنه يقبض لولده إذا كان صغيرا ، وإذا كان ولدا كبيرا فلا يجوز له حتى يقبض.
قال : وسألته عن رجل تصدق على رجل بصدقة فلم يجزها ، هل يجوز ذلك؟ قال : هي جايزة حيزت أم لم تحز.
قال : وسألته عن الصدقة تجعل لله مبتوتة هل له أن يرجع فيها؟ قال : إذا جعلها لله فهي للمساكين وابن السبيل فليس له أن يرجع فيها.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٤ ـ الكافي ٧ : ٣١ | ١٠ ، وأورده في الحديث ٨ من الباب ١١ من أبواب الوقوف.
[١] التهذيب ٩ : ١٥٣ | ٦٢٦ ، والاستبصار ٤ : ١٠٦ | ٤٠٣.
٥ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٩٥ | ٤١١.
[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب ، وفي الباب ٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ ، وفي الحديثين ١ ، ٩ من الباب ١١ من أبواب الوقوف.
[٢] يأتي في الحديث ١ من الباب ٦ من هذه الابواب.