تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣١
٣ ـ باب اشتراط الصدقة بالقربة وعدم اشتراط الهبة
والنحلة بها
[ ٢٤٤٧٩ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إنما الصدقة محدثة ، إنما كان الناس على عهد رسول الله ٩ ينحلون ويهبون ، ولا ينبغي لمن أعطى لله شيئا أن يرجع فيه ، قال : وما لم يعط لله وفي الله فإنه يرجع فيه نحلة كانت أو هبة حيزت أو لم تحز.
ورواه الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن محبوب ، مثله [١].
[ ٢٤٤٨٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ ـ في حديث ـ قال : ولا يرجع في الصدقة إذا ابتغى وجه الله ، وقال : الهبة والنحلة يرجع فيها إن شاء حيزت أو لم تحز ، إلا لذي رحم فإنه لا يرجع فيه.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد [١].
الباب ٣
فيه حديثان
[١] التهذيب ٩ : ١٥٢ | ٦٢٤ ، والاستبصار ٤ : ١١٠ | ٤٢٣ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الابواب.
[١] الكافي ٧ : ٣٠ | ٣.
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٣٥ | ٥٦٩ ، والاستبصار ٤ : ١٠١ | ٣٨٧ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٤ ، وقطعة منه في الحديث ٧ من الباب ١١ من أبواب الوقوف ، وذيله في الحديث ٢ من الباب ٦ من هذه الابواب.
[١] الكافي ٧ : ٣١ | ٧.