تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن قيس مثله [٢].
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم نحوه (٣).
[ ٢٤٠٧١ ] ٢ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان عن عاصم بن حميد مثله ، إلا أنه قال : من ضمن مضاربه [١].
وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم ، عن عاصم بن حميد إلا أنه قال : من ضمن تاجرا.
٥ ـ باب انه لا تصح المضاربة بالدين حتى يقبض ، ويجوز
للمالك أمر العامل بضم الربح الذي في يده إلى رأس المال
[ ٢٤٠٧٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قال أمير المؤمنين ٧ في رجل له على رجل مال فيتقاضاه ولا يكون عنده ، فيقول : هو عندك مضاربة ، قال : لا يصلح حتى تقبضه منه.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن البرقي ، عن النوفلي [١].
[١] الفقيه ٣ : ١٤٤ | ٦٣٢.
(٣) التهذيب ٧ : ١٩٠ | ٨٣٩.
[٢] التهذيب ٧ : ١٨٨ | ٨٣٠ ، والاستبصار ٣ : ١٢٦ | ٤٥٣.
[١] التهذيب ٧ : ١٩٢ | ٨٥٢.
الباب ٥
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٥ : ٢٤٠ | ٤.
[١] التهذيب ٦ : ١٩٥ | ٤٢٨.