تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٥
٦ ـ باب أن من حبس مملوكا على أحد يخدمه مدة حياته
لزم ، فإن قال : فإذا مات فهو حر ، لم يجز لورثته استخدامه
وإن كان أبق مدة
[ ٢٤٤٧٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن يونس بن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ٧ عن رجل جعل لذات محرم جاريته حياتها؟ قال : هي لها على النحو الذي قال.
[ ٢٤٤٧١ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان [١] ، عن يعقوب بن شعيب ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن الرجل يكون له الخادم تخدمه فيقول : هي لفلان تخدمه ما عاش ، فإذا مات فهي حرة ، فتأبق الأمة قبل أن يموت الرجل بخمس سنين أو ستة ثم يجدها ورثته ، ألهم أن يستخدموها قدر ما أبقت؟ قال : إذا مات الرجل فقد عتقت.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى [٢].
أقول : وتقدم ما يدل على بعض المقصود [٣].
الباب ٦
فيه حديثان
[١] التهذيب ٩ : ١٤٣ | ٥٩٧.
[٢] الكافي ٧ : ٣٤ | ٢٣ ، وأورده عن التهذيب في الحديث ١ من الباب ١١ من أبواب التدبير.
[١] في نسخة : سعدان بن مسلم ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٩ : ١٤٣ | ٥٩٦.
[٣] تقدم في الحديث ٣ من الباب ٣ من هذه الابواب ، وفي الباب ٦ من أبواب الخيار.