تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٢
ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ قال : قلت له : رجل اسكن رجلا داره ولم يوقت ، قال : جائز ويخرجه إذا شاء.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].
[ ٢٤٤٦٦ ] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ قال : وسألته عن الرجل يسكن رجلا ولم يوقت شيئا؟ قال : يخرجه صاحب الدار إذا شاء.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن الحسن بن علي بن فضال مثله [٢].
[ ٢٤٤٦٧ ] ٣ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي : إن السكنى بمنزلة العارية إن أحب صاحبها أن يأخذها أخذها ، وإن أحب أن يدعها فعل أي ذلك شاء.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢] ، وتقدم ما
[١] التهذيب ٩ : ١٤٠ | ٥٩٠.
[٢] الكافي ٧ : ٣٤ | ٢٤ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٩ من أبواب الوقوف ، وفي الحديث ١ من الباب ١٢ من أبواب الهبات ، وقطعة منه في الحديث ٣ من الباب ٢ من هذه الابواب.
[١] التهذيب ٩ : ١٤٠ | ٥٨٩.
[٢] الفقيه ٤ : ١٨٦ | ٦٥١.
٣ ـ قرب الإسناد : ٦٩.
[١] تقدم في البابين ١ و ٣ من هذه الابواب.
[٢] يأتي في الباب ٥ ، وفي الحديث ١ من الباب ٨ من هذه الابواب.