تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢١
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم نحوه [١].
[ ٢٤٤٦٤ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن الفرج ، عن علي بن معبد قال : كتب إليه محمد بن أحمد بن إبراهيم بن محمد في سنة ثلاث وثلاثين ومائتين يسأله عن رجل مات وخلف امرأة وبنين وبنات وخلف لهم غلاما أوقفه عليهم عشر سنين ، ثم هو حر بعد العشر سنين ، فهل يجوز لهؤلاء الورثة بيع هذا الغلام وهم مضطرون إذا كان على ما وصفته لك؟ فكتب : لا يبيعه إلى ميقات شرطه إلا أن يكونوا مضطرين إلى ذلك فهو جائز لهم.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب [١].
أقول : ظاهر السؤال أن الموصي بعتق الغلام بعد عشر سنين لم يخلف غيره ، وعلى هذا فللوارث أن لا يجيز الوصية ويبيع الثلثين منه ، ويحتمل إرادته بيع خدمة تلك المدة على أن الوارث هنا صار مالك العين والمنفعة ، وتقدم ما يدل على المقصود [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٤ ـ باب أن من أسكن شخصا ولم يعين وقتا فله أن يخرجه
متى شاء ، وأن للمالك بيع الدار ولا تبطل السكنى
[ ٢٤٤٦٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
[١] التهذيب ٩ : ١٤٠ | ٥٩٠.
[٣] التهذيب ٩ : ١٣٨ | ٥٨١.
[١] الفقيه ٤ : ١٨١ | ٦٣٤.
[٢] تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في البابين ٤ ، ٥ ، وعلى بعض المقصود في الباب ٦ من هذه الابواب.
الباب ٤
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٧ : ٣٤ | ٢٥ ، وأورد صدره في الحديث ٢ من الباب ٣ من هذه الابواب.