تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٤
١٧ ـ باب حكم صدقة المرأة وهبتها بغير إذن زوجها
[ ٢٤٤٥٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبدالله بن سنان ، وبإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ قال : ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق ولا صدقة ولا تدبير ولا هبة ولا نذر في مالها إلا بإذن زوجها ، إلا في حج أو زكاة أو بر والديها أو صلة رحمها.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن ابن محبوب [١].
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب مثله [٢].
[ ٢٤٤٥٥ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئا بغير إذن زوجها ، قال : لا.
[ ٢٤٤٥٦ ] ٣ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن محمد بن الوليد ، عن عبدالله بن بكير قال : سألت أبا عبدالله ٧ عما يحل للمرأة
الباب ١٧
فيه ٣ أحاديث
[١] الفقيه ٣ : ١٠٩ | ٤٥٧ و ٢٧٧ | ١٣١٥ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ٤٤ من أبواب العتق ، وفي الحديث ١ من الباب ١٥ من أبواب النذر.
[١] التهذيب ٨ : ٢٥٧ | ٩٣٥.
[٢] الكافي ٥ : ٥١٤ | ٤.
[٢] التهذيب ٧ : ٤٦٢ | ١٨٥٢ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٧ من أبواب الهبات.
٣ ـ قرب الإسناد : ٨٠ ، وأورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٢ من الباب ٨٢ من أبواب ما يكتسب به.