تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١٢
عن موسى بن بكر مثله [١].
ورواه الصدوق بإسناده عن صفوان بن يحيى مثله [٢].
[ ٢٤٤٥٠ ] ٢ ـ وعنه ، عن يعقوب بن يزيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أحدهما ٨ قال : يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم.
[ ٢٤٤٥١ ] ٣ ـ وعنه ، عن هارون بن مسلم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيدالله الحلبي ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم؟ قال : نعم إذا وضعها في موضع الصدقة.
[ ٢٤٤٥٢ ] ٤ ـ وعنه ، عن العبدي ، عن الحسن بن راشد ، عن العسكري ٧ قال : إذا بلغ الغلام ثماني سنين فجايز أمره في ماله ، وقد وجب عليه الفرائض والحدود ، وإذا تم للجارية سبع سنين فكذلك.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الوصايا [١] ، والطلاق [٢] ، وغير ذلك [٣].
[١] التهذيب ٩ : ١٨١ | ٧٢٩.
[٢] الفقيه ٤ : ١٤٥ | ٥٠٢.
[٢] التهذيب ٩ : ١٨٢ | ٧٣٣.
[٣] التهذيب ٩ : ١٨٢ | ٧٣٤ ، وأورده عن المقنع في الحديث ٤ من الباب ٢٤ من أبواب الصدقة.
٤ ـ التهذيب ٩ : ١٨٣ | ٧٣٦.
[١] يأتي في الباب ٤٤ من أبواب الوصايا.
[٢] يأتي في الحديثين ٥ ، ٧ من الباب ٣٢ من أبواب مقدمات الطلاق.
[٣] يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٥٦ من أبواب العتق.