تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١١
له فرجها؟ قال : يحل له فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه ، فإذا تصدق بها حرمت عليه.
[ ٢٤٤٤٨ ] ٢ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه مثله ، وزاد : وسألته عن الرجل يتصدق على ولده أيصلح له أن يردها؟ قال : قال رسول الله ٩ : الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها مثل الذي يقيء ثم يرجع في قيئه.
قال : وسألته عن الرجل يتصدق على الرجل بجارية هل يحل فرجها ما لم يدفعها إلى الذي تصدق بها عليه؟ قال : إذا تصدق بها حرمت عليه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
١٥ ـ باب حكم صدقة من بلغ عشر سنين أو ثماني
سنين أو سبعا
[ ٢٤٤٤٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد بن عيسى جميعا ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فإنه يجوز في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز.
محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن الحسن ، عن علي بن الحكم ،
٢ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٤٨ | ١٨٧.
[١] تقدم في الباب ١١ من هذه الابواب.
الباب ١٥
فيه ٤ أحاديث
[١] الكافي ٧ : ٢٨ | ١ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٤٤ من أبواب الوصايا ، وفي الحديثين ١ ، ٢ من الباب ٥٦ من أبواب العتق.