تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢١
ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ٧ قال : قال أمير المؤمنين ٧ : من اتجر مالا واشترط نصف الربح فليس عليه ضمان ... الحديث.
محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن سعيد ، عن النضر ، عن عاصم بن حميد مثله [١].
[ ٢٤٠٦٦ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ قال : سألته عن الرجل يستبضع المال فيهلك أو يسرق ، أعلى صاحبه ضمان؟ فقال : ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا.
ورواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان مثله [١].
[ ٢٤٠٦٧ ] ٤ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن صفوان ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ٧ قال : قضى علي ٧ في تاجر اتجر بمال واشترط نصف الربح فليس على المضاربة ضمان ... الحديث.
[ ٢٤٠٦٨ ] ٥ ـ وعنه ، عن عبدالله بن جبلة ، عن إسحاق بن عمار ، عن
[١] التهذيب ٧ : ١٩٠ | ٨٣٩.
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٨٤ | ٨١٢ ، وأورده في الحديثين ٥ ، ٨ من الباب ٤ من أبواب الوديعة ، وصدره عن الكافي في الحديث ٧ من الباب ١ من أبواب العارية.
[١] الكافي ٥ : ٢٣٨ ٤.
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٨٨ | ٨٣٠ ، والاستبصار ٣ : ١٢٦ | ٤٥٣ ، وأورد ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الأبواب.
٥ ـ التهذيب ٧ : ١٨٨| ٨٢٩ ، والاستبصار ٣ : ١٢٦ | ٤٥٢.