تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٨
يستوهبها ولا يستردها إلا في ميراث.
[ ٢٤٤٣٩ ] ٢ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ٨ في الرجل يتصدق بالصدقة أيحل له أن يرثها؟ قال : نعم.
ورواه الكليني ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان بن عثمان مثله [١].
[ ٢٤٤٤٠ ] ٣ ـ وعنه ، عن فضالة ، عن القاسم بن يزيد ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ قال : إذا تصدق الرجل على ولده بصدقة فإنه يرثها ، فإذا تصدق بها على وجه يجعله لله فإنه لا ينبغي له.
[ ٢٤٤٤١ ] ٤ ـ وعنه ، عن القاسم بن محمد ، عن إسماعيل الجعفي قال : قال أبو جعفر ٧ : من تصدق بصدقة فردها عليه الميراث فهي له.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن أبان مثله [١].
[ ٢٤٤٤٢ ] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالله بن المغيرة ، عن منصور بن حازم ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا تصدقت بصدقة لم ترجع إليك ولم تشترها إلا أن تورث.
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٥١ | ٦١٥.
[١] الكافي ٧ : ٣٢ | ١٥.
٣ ـ التهذيب ٩ : ١٥١ | ٦١٦.
٤ ـ التهذيب ٩ : ١٥٠ | ٦١٣.
[١] الفقيه ٤ : ١٨٤ | ٦٤٥.
٥ ـ الكافي ٧ : ٣١ | ٨.