تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠
المال إذا إراد الاستيثاق لنفسه أن يجعل بعضه شركة ليكون أوثق [١] له في ماله؟ قال : لا بأس به.
[ ٢٤٠٦٣ ] ٤ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة ، عن أبي الحسن موسى ٧ قال : سألته عن رجل أدفع إليه مالا فأقول له إذا دفعت المال وهو خمسون ألفا : عليك من هذا المال عشرة آلاف درهم قرض ، والباقي معك تشتري لي بها ما رأيت ، هل يستقيم هذا؟ هو أحب إليك أم أستأجره في مال بأجر معلوم؟ قال : لا بأس به.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في الصلح [١] ، وفي بيع الحيوان [٢] ، وفي خيار الشرط [٣].
٣ ـ باب أنه يثبت للعامل الحصة المشترطة من الربح ، ولا
يلزمه ضمان إلا مع تفريط
[ ٢٤٠٦٤ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن الرجل يقول للرجل : ابتاع لك متاعا والربح بيني وبينك؟ قال : لا بأس.
[ ٢٤٠٦٥ ] ٢ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
[١] في نسخة : أرفق ( هامش المخطوط ).
٤ ـ التهذيب ٧ : ١٨٩ | ٨٣٤.
[١] تقدم في الباب ٤ من أبواب الصلح.
[٢] تقدم في الباب ١٤ من أبواب الصلح.
[٣] تقدم في الباب ٦ من أبواب الخيار.
الباب ٣
فيه ٦ أحاديث
[١] الفقيه ٣ : ١٣٤ | ٥٨٢ ، وأورده مثله في الحديث ٤ من الباب ٢٠ من أبواب أحكام العقود.
[٢] الكافي ٥ : ٢٤٠ | ٣ ، وأورده ذيله في الحديث ١ من الباب ٤ من هذه الابواب.