تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٧
أني قد نقدتها الثمن ولم أنقدها شيئا ، فما ترى؟ قال : فاحلف له.
ورواه الكليني ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى [٢] ، عن محمد بن مسعود الطائي ، عن أبي الحسن ٧ نحوه [٣].
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد بن عثمان ، عن أبي الصباح مثله (٤).
[ ٢٤٤٢٢ ] ٦ ـ وبإسناده عن علي بن الحسن ، عن يعقوب بن يزيد الكاتب ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن صدقة ما لم تقبض ولم تقسم؟ قال : تجوز.
[ ٢٤٤٢٣ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن محمد بن سليمان الديلمي ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن الرجل يتصدق على الرجل الغريب ببعض داره ثم يموت؟ قال : يقوم ذلك قيمة فيدفع اليه ثمنه.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن سليمان [١].
أقول : وتقدم ما يدل ذلك عموما [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
[٢] في الكافي زيادة : عن محمد بن مسلم ...
[٣] الكافي ٧ : ٣٢ | ١٧.
(٤) الفقيه ٣ : ٢٢٨ | ١٠٧٣ و ٤ : ١٨٣ | ٦٤٣.
٦ ـ التهذيب ٩ : ١٣٩ | ٥٨٣ ، والاستبصار ٤ : ١٠٣ | ٣٩٥.
٧ ـ التهذيب ٩ : ١٤٦ | ٦٠٦.
[١] الفقيه ٤ : ١٨٣ | ٦٦٤.
[٢] تقدم في البابين ١ ، ٢ من هذه الابواب.
[٣] يأتي في البابين ١١ ، ١٢ من هذه الابواب.