تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٥
الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن دار لم تقسم فتصدق بعض أهل الدار بنصيبه من الدار ، فقال : يجوز.
قلت : أرأيت إن كان هبة ، قال : يجوز.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى ، عن أحمد ابن محمد ، عن ابن فضال ، عن أحمد بن عمر الحلبي ، عن أبيه ، عن أبي عبدالله ٧ مثله [١].
وبإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٢].
[ ٢٤٤١٨ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير قال سألت أبا عبدالله ٧ : عن صدقة ما لم يقسم ولم يقبض؟ فقال : جائزة إنما أراد الناس النحل فأخطأوا.
ورواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم [١].
أقول : لعل المراد بعدم القبض هنا أن الواقف لم يقبضها قبل الوقف كالميراث والمبيع ونحوهما ، ويمكن أن يراد بالجواز عدم اللزوم لتوقفه على القبض كما تقدم [٢].
[١] الكافي ٧ : ٣٤ | ٢٤.
[٢] التهذيب ٩ : ١٤٠ | ٥٨٩.
[٢] التهذيب ٩ : ١٣٥ | ٥٧١.
[١] الكافي ٧ : ٣١ | ٦.
[٢] تقدم في الباب ٤ من هذه الابواب.