تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩٢
وصية أو ميراثا لما يأتي [٢].
٧ ـ باب اشتراط تعيين الموقوف عليه والدوام في الوقف
[ ٢٤٤١٤ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن مهزيار قال : قلت له : روى بعض مواليك عن آبائك : ان كل وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة ، وكل وقف إلى غير وقت جهل مجهول فهو باطل على الورثة ، وأنت أعلم بقول آبائك : ، فكتب ٧ : هكذا هو عندي.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد جميعا ، عن علي بن مهزيار [٢].
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن مهزيار (٣).
قال الشيخ : معني هذا إذا كان الموقوف عليه مذكورا لأنه إذا لم يذكر في الوقف موقوف عليه بطل الوقف ولم يرد بالوقت الأجل ، وكان هذا متعارفا بينهم كما يأتي (٤).
[ ٢٤٤١٥ ] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد ٧ أسأله عن الوقف الذي يصح كيف هو؟ فقد روي أن
[٢] يأتي في البابين ٧ ، ١٠ من هذه الابواب.
الباب ٧
فيه حديثان
١ ـ التهذيب ٩ : ١٣٢ | ٥٦١ ، والاستبصار ٤ : ٩٩ | ٣٨٣.
(١) في المصدر زيادة : مردود.
[٢] الكافي ٧ : ٣٦ | ٣١.
(٣) الفقيه ٤ : ١٧٦ | ٦٢٢.
(٤) يأتي في الحديث ٢ من هذا الباب.
[٢] التهذيب ٩ : ١٣٢ | ٥٦٢ ، والاستبصار ٤ : ١٠٠ | ٣٨٤.