تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٩
٢ ـ باب أنه يجوز للمالك أن يدفع أكثر المال قرضا ، والباقى قراضا ،
ويشترط حصة من ربح الجميع ، أو يجعل الباقى بضاعة ، فإن
تلف ضمن القرض
[ ٢٤٠٦٠ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن عبد الملك بن عتبة قال : قلت : لا أزال اعطي الرجل المال فيقول : قد هلك أو ذهب ، فما عندك حيلة تحتالها لي؟ فقال : أعط الرجل ألف درهم اقرضها اياه ، وأعطه عشرين درهما يعمل بالمال كله ، ويقول : هذا رأس مالي ، وهذا رأس مالك ، فما أصبت منهما جميعا فهو بيني وبينك ، فسألت أبا عبدالله ٧ عن ذلك؟ فقال : لا بأس به.
[ ٢٤٠٦١ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن الجهم ، عن ثعلبة ، عن عبد الملك بن عتبة قال : سألت بعض هؤلاء ـ يعني أبا يوسف وأبا حنيفة ـ فقلت : إني لا أزال أدفع المال مضاربة إلى الرجل ، فيقول : قد ضاع أو قد ذهب ، قال : فادفع إليه أكثره قرضا ، والباقي مضاربة ، فسألت أبا عبدالله ٧ عن ذلك؟ فقال : يجوز.
[ ٢٤٠٦٢ ] ٣ ـ وعنه ، عن علي بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة الهاشمي قال : سألت أبا الحسن موسى ٧ هل يستقيم لصاحب
الباب ٢
فيه ٤ أحاديث
١ ـ الكافي ٥ : ٣٠٧ | ١٦.
٢ ـ التهذيب ٧ : ١٨٨ | ٨٣٢ ، والاستبصار ٣ : ١٢٧ | ٤٥٥.
٣ ـ التهذيب ٧ : ١٨٩ | ٨٣٣ ، والاستبصار ٣ : ١٢٧ | ٤٥٦.