تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٩
ورواه الكليني [١] ، والصدوق بإسناده الذي قبله [٢].
قال الصدوق : هذا وقف كان عليهم دون من بعدهم ، ولو كان عليهم وعلى أولادهم ، ومن بعد على فقراء المسلمين لم يجز بيعه أبدا انتهى.
وحمله الشيخ على أنه رخصة في الصورة المذكورة خاصة لدفع الضرر ، ويمكن حمله أيضا على عدم حصول القبض وكون الموقوف عليهم وارثين ، ويمكن حمل الوقف على الوصية لأنه معني لغوي مستعمل في الأحاديث.
[ ٢٤٤١١ ] ٧ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن أبي طاهر ابن حمزة ، أنه كتب إليه مدين [١] أوقف ثم مات صاحبه وعليه دين لا يفي ماله إذا وقف ، فكتب ٧ : يباع وقفه في الدين.
وبإسناده عن محمد بن عيسى العبيدي قال : كتب أحمد بن حمزة إلى أبي الحسن ٧ وذكر مثله [٢].
أقول : هذا يحتمل ما تقدم [٣] ، ويحتمل كون المدين محجورا عليه.
ورواه الصدوق بإسناده عن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن حمزة مثله ، إلا أنه قال : مدبر وقف [٤].
[١] الكافي ٧ : ٣٦ | ٣٠.
[٢] الفقيه ٤ : ١٧٨ | ٦٢٨.
٧ ـ التهذيب ٩ : ١٣٨ | ٥٧٩.
[١] في نسخة : مدبر ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٩ : ١٤٤ | ٦٠١.
[٣] تقدم في ذيل الحديث ٦ من هذا الباب.
[٤] الفقيه ٤ : ١٧٧ | ٦٢٤.