تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٥
الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ٧ قال : سألته عن رجل تصدق على ولده بصدقة ثم بدا له أن يدخل غيره فيه مع ولده ، أيصلح ذلك؟ قال : نعم يصنع الوالد بمال ولده ما أحب ، والهبة من الولد بمنزلة الصدقة من غيره.
ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) [١].
أقول : هذا محمول على ما قبل القبض أو على الشرط.
وقد تقدم أن الوقف يتبع شرط الواقف [٢].
٦ ـ باب عدم جواز بيع الوقف وحكم ما لو وقع بين
الموقوف عليهم اختلاف شديد يؤدي إلى ضرر عظيم
[ ٢٤٤٠٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد ابن عيسى ، عن أبي علي ابن راشد قال : سألت أبا الحسن ٧ قلت : جعلت فداك اشتريت أرضا إلى جنب ضيعتي بألفي درهم ، فلما وفرت المال خبرت أن الأرض وقف ، فقال : لا يجوز شراء الوقوف [١] ولا تدخل الغلة في ملكك [٢] ، ادفعها إلى من اوقفت عليه ، قلت : لا أعرف لها ربا ، قال : تصدق بغلتها.
[١] مسائل علي بن جعفر : ١٣٣ | ١٢٩.
[٢] تقدم في الباب ٢ من هذه الابواب.
ويأتي ما يدل عليه في الحديث ٢ من الباب ٧ من هذه الابواب.
الباب ٦
فيه ٩ أحاديث
[١] الكافي ٧ : ٣٧ | ٣٥ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ١٧ من أبواب عقد البيع وشروطه.
[١] في التهذيب : الوقف ( هامش المخطوط ).
[٢] في المصدر : مالك.