تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٤
بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمان بن الحجاج ، عن أبي عبدالله ٧ في الرجل يجعل لولده شيئا وهم صغار ثم يبدو له أن يجعل معهم غيرهم من ولده ، قال : لا بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].
أقول : هذا محمول على ما يوافق الحديث الأول لما تقدم (٢) ، ويأتي (٣).
[ ٢٤٤٠٣ ] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين في كتاب ( إكمال الدين ) عن الحسين بن إسماعيل الكندي ، عن أبي طاهر البلالي قال : كتب جعفر بن حمدان : استحللت بجارية ـ إلى أن قال : ـ ولي ضيعة قد كنت قبل أن تصير إلى هذه المرأة سبلتها على وصاياي وعلى سائر ولدي على أن الأمر في الزيادة والنقصان منه إلى أيام حياتى ، وقد أتت بهذا الولد فلم الحقه في الوقف المتقدم المؤبد ، وأوصيت إن حدث بي حدث الموت أن يجري عليه ما دام صغيرا ، فإن كبر اُعطي من هذه الضيعة حمله [١] مائتي دينار غير مؤبد ، ولا تكون له ولا لعقبه بعد إعطائه ذلك في الوقف شيء فرأيك أعزك الله؟ فورد جوابها ـ يعني من صاحب الزمان ٧ : ـ أما الرجل الذي استحل بالجارية ـ إلى أن قال : ـ وأما إعطاؤه المائتي دينار وإخراجه من الوقف فالمال ماله فعل فيه ما أراد.
[ ٢٤٤٠٤ ] ٥ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن عبدالله بن
[١] التهذيب ٩ : ١٣٥ | ٥٧٢ ، والاستبصار ٤ : ١٠٠ | ٣٨٥.
(٢) تقدم في الحديث ٤ من الباب ٤ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الحديث ٤ من هذا الباب ، وفي الحديث ٨ من الباب ٤ ، وفي الحديث ١ من الباب ٥ من أبواب الهبات.
٤ ـ كمال الدين : ٥٠٠ | ٢٥.
[١] في المصدر : جملة.
٥ ـ قرب الإسناد : ١١٩.