تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٣
٥ ـ باب أن من تصدق على ولده بشيء ثم أراد أن يدخل
معهم غيرهم لم يجز مع صغرهم أو قبضهم إلا أن يشترط
إدخال من يتجدد
[ ٢٤٤٠٠ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، ( عن أبيه ) [١] علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن ٧ عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده؟ قال : لا بأس بذلك ، وعن الرجل يتصدق ببعض ماله على بعض ولده ويبينه لهم ، أله أن يدخل معهم من ولده غيرهم بعد أن أبانهم بصدقة؟ قال : ليس له ذلك إلا أن يشترط أنه من ولد له فهو مثل من تصدق عليه فذلك له.
[ ٢٤٤٠١ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن سهل ، عن أبيه قال : سألت أبا الحسن الرضا ٧ عن الرجل يتصدق على بعض ولده بطرف من ماله ، ثم يبدو له بعد ذلك أن يدخل معه غيره من ولده؟ قال : لا بأس به.
أقول : هذا محمول على عدم القبض كما يفهم من كلام الشيخ ومن الأحاديث السابقة.
[ ٢٤٤٠٢ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل
الباب ٥
فيه ٥ أحاديث
[١] التهذيب ٩ : ١٣٧ | ٥٧٥ ، والاستبصار ٤ : ١٠١ | ٣٨٩.
[١] في نسخة : ابن ( هامش المخطوط ) ...
٢ ـ التهذيب ٩ : ١٣٦ | ٥٧٤ ، والاستبصار ٤ : ١٠١ | ٣٨٨.
٣ ـ الكافي ٧ : ٣١ | ٩.