تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٢
وعلي بن عبدالله الوراق كلهم عن أبي الحسين محمد بن جعفر الأسدي فيما ورد عليه من جواب مسائله ، عن محمد بن عثمان العمروي ، عن صاحب الزمان ٧ : وأما ما سألت عنه من الوقف على ناحيتنا وما يجعل لنا ، ثم يحتاج إليه صاحبه فكل ما لم يسلم فصاحبه فيه بالخيار ، وكل ما سلم فلا خيار فيه لصاحبه احتاج أو لم يحتج ، افتقر اليه أو استغنى عنه ـ إلى أن قال : ـ وأما ما سألت عنه من أمر الرجل الذي يجعل لناحيتنا ضيعة ويسلمها من قيم يقوم فيها ويعمرها ويؤدي من دخلها خراجها ومؤنتها ، ويجعل ما بقي من الدخل لناحيتنا فإن ذلك جائز لمن جعله صاحب الضيعة قيما عليها ، إنما لا يجوز ذلك لغيره.
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن أبي الحسين محمد بن جعفر (١).
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك هنا (٢) ، وفي الهبة (٣) ، ويأتي ما ظاهره المنافاة ونبين وجهه (٤).
(١) الاحتجاج : ٤٧٩ ، وفيه أبي الحسن محمد بن جعفر.
(٢) يأتي في الحديث ١ من الباب ٥ ، وعلى بعض المقصود في الحديث ٨ من الباب ١١ ، وفي الحديث ٦ من الباب ١٢ ، وفي الباب ١٤ من هذه الابواب.
(٣) يأتي في الحديث ٨ من الباب ٤ ، وفي الحديث ٥ من الباب ٥ من أبواب الهبات.
(٤) يأتي في الاحاديث ٢ ، ٣ ، ٥ من الباب ٥ من هذه الابواب.