تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨
[ ٢٤٠٥٦ ] ٩ ـ وعنه ، عن معاوية بن حكيم ، عن محمد بن أبي عمير ، عن جميل ، عن أبي عبدالله ٧ في رجل دفع إلى رجل مالا يشتري به ضربا من المتاع مضاربة ، فذهب فاشترى به غير الذي أمره ، قال : هو ضامن والربح بينهما على ما شرط.
[ ٢٤٠٥٧ ] ١٠ ـ وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن وهيب ، عن أبي بصير عن أبي عبدالله ٧ في الرجل يعطي الرجل مالاً مضاربة وينهاه أن يخرج إلى أرض اخرى ، فعصاه ، فقال : هو له ضامن ، والربح بينهما إذا خالف شرطه وعصاه.
[ ٢٤٠٥٨ ] ١١ ـ وعنه ، عن أبي جعفر وأبي شعيب ، عن أبي جميلة ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبدالله ٧ في المضاربة إذا أعطى الرجل المال ونهى أن يخرج بالمال إلى أرض اخرى فعصاه فخرج به ، فقال : هو ضامن والربح بينهما.
[ ٢٤٠٥٩ ] ١٢ ـ أحمد بن محمد بن عيسى في ( نوادره ) عن أبيه قال : قال أبو عبدالله ٧ : كان للعباس مال مضاربة فكان يشترط أن لا يركبوا بحرا ولا ينزلوا واديا فإن فعلتم فأنتم ضامنون ، فابلغ ذلك رسول الله ٩ فأجاز شرطه عليهم.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
٩ ـ التهذيب ٧ : ١٩٣ | ٨٥٣.
١٠ ـ التهذيب ٧ : ١٨٧ | ٨٢٧.
١[١] التهذيب ٧ : ١٩١ | ٨٤٦.
١٢ ـ نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٦٢ | ٤١٥.
[١] يأتي في الباب ٣ من هذه الابواب ، وفي الباب ٤ من أبواب الوديعة.