تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٩
أدركوا : إذا لم يقبضوا حتى يموت فهو ميراث ، فإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز ، لأن والده هو الذي يلى أمره ... الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [١].
[ ٢٤٣٩٣ ] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : الرجل يتصدق على بعض ولده بصدقة وهم صغار أله أن يرجع فيها؟ قال : لا ، الصدقة لله تعالى.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم [١] ، وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج مثله [٢].
[ ٢٤٣٩٤ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن ابن بكير ، عن الحكم بن عتيبة [١] قال : تصدق أبي علي بدار فقبضتها ثم ولد له بعد ذلك أولاد ، فأراد أن يأخذها مني فيتصدق بها عليهم ، فسألت أبا عبدالله ٧ عن ذلك وأخبرته بالقصة ، فقال : لا تعطها إياه ، قلت : فإنه يخاصمني قال : فخاصمه ولا ترفع صوتك علي صوته.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٢].
[١] التهذيب ٩ : ١٣٥ | ٥٦٩ ، والاستبصار ٤ : ١٠١ | ٣٨٧.
[٢] الكافي ٧ : ٣١ | ٥.
[١] التهذيب ٩ : ١٣٥ | ٥٧٠.
[٢] ٩ : ١٣٧ | ٥٧٨ ، والاستبصار ٤ : ١٠٢ | ٣٩١.
٣ ـ الكافي ٧ : ٣٣ | ١٨ ، وأورده في الحديث ١ من الباب ٣٦ من أبواب كيفية الحكم.
[١] في المصدر : الحكم بن أبي عقيلة ، وفي الاستبصار : الحكم بن أبي غفيلة.
[٢] التهذيب ٩ : ١٣٦ | ٥٧٣ ، والاستبصار ٤ : ١٠٠ | ٣٨٦.