تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٦
أصحابنا إلى أبي محمد ٧ في الوقوف وما روي فيها ، فوقع ٧ : الوقوف على حسب ما يقفها أهلها إن شاء الله.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١] ، وتقدم ما يدل على الحكم الأخير عموما هنا [٢] وخصوصا في أحكام المساجد (٣).
٣ ـ باب أن شرط الوقف إخراج الواقف له عن نفسه فلا
يجوز أن يقف على نفسه ولا أن يأكل من وقفه وله أن
يستثني لنفسه شيئا ، وكذا الصدقة فلا يجوز له سكنى الدار
إذا تصدق بها إلا مع الإذن
[ ٢٤٣٨٨ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد ابن عيسى ، عن علي بن سليمان بن رشيد [١] قال : كتبت إليه ـ يعني أبا الحسن ٧ : ـ جعلت فداك ليس لي ولد [٢] ، ولي ضياع ورثتها عن أبي ، وبعضها استفدتها ولا آمن الحدثان فإن لم يكن لي ولد وحدث بي حدث فما ترى جعلت فداك لي أن أقف بعضها على فقراء إخواني والمستضعفين ، أو أبيعها وأتصدق بثمنها عليهم في حياتي؟ فإني أتخوف أن لا ينفذ الوقف بعد موتي ، فإن وقفتها في حياتي فلي أن آكل منها أيام حياتي أم لا؟ فكتب ٧ : فهمت كتابك في أمر ضياعك فليس لك أن
[١] يأتي في الحديث ٢ من الباب ٧ ، وفي الحديث ٤ من الباب ١٠ من هذه الابواب.
[٢] تقدم في الباب ١ من هذه الابواب.
(٣) تقدم في الباب ٦٦ من أبواب أحكام المساجد.
الباب ٣
فيه ٤ أحاديث
[١] الكافي ٧ : ٣٧ | ٣٣.
[١] كلمة ( بن رشيد ) في الفقيه ( هامش المخطوط ).
[٢] في نسخة من التهذيب : وارث ( هامش المخطوط ).