تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٩
وخصوصا عليه (٤) ، وعلى حكم الخراج في المزارعة (٥).
٣٥ ـ باب حكم من استأجر أجيرا يحفر بئرا عشر قامات
فحفر قامة وعجز
[ ٢٤٣٦٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن العباس بن معروف ، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل قبل رجلا حفر بئر عشر قامات بعشرة دراهم فحفر قامة ثم عجز ، فقال : له جزء من خمسة وخمسين جزءا من العشرة دراهم.
ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلا [١].
[ ٢٤٣٦٦ ] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن معاوية بن حكيم ، عن أبي شعيب المحاملي الرفاعي قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن رجل قبل رجلا أن يحفر له عشر قامات بعشرة دراهم فحفر له قامة ثم عجز ، فقال : تقسم عشرة على خمسة وخمسين جزءا ، فما أصاب واحدا فهو للقامة الأولى ، والإثنان للثانية ، والثلاثة للثالثة ، وعلى هذا الحساب إلى العشرة.
(٤) تقدم في الباب ١٧ من أبواب المزارعة.
(٥) تقدم في الباب ١٠ ، وفي الحديث ١٠ من الباب ١٦ من أبواب المزارعة.
الباب ٣٥
فيه حديثان
[١] الكافي ٧ : ٤٢٢ | ٣.
[١] المقنع : ١٣٤.
٢ ـ الكافي ٧ : ٤٣٣ | ٢٢.