تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٦
الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ نحوه ، وزاد : وأيما رجل تكارى دابة فأخذتها الذئبة فشقت كرشها فنفقت فهو ضامن ، إلا أن يكون مسلما عدلا.
[ ٢٤٣٦٠ ] ٤ ـ علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال : سألته عن رجل استأجر دابة فوقعت في بئر فانكسرت ما عليه؟ قال : هو ضامن إن كان لم يستوثق منها ، فإن أقام البينة أنه ربطها فاستوثق منها فليس عليه شيء.
أقول : وتقدم ما يدل على الضمان مع التعدي هنا [١] ، وعلى الحكم الثاني في المزارعة [٢] ، ويأتي ما يدل على الحكم الثالث في النكاح إن شاء الله [٣].
٣٣ ـ باب حكم الزرع والغرس والبناء في الأرض المستأجرة
وغيرها بإذن المالك وغير إذنه
[ ٢٤٣٦١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضال ، عن علي بن عقبة ، عن موسى بن أكيل النميري ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ في رجل اكترى دارا وفيها بستان فزرع في البستان وغرس نخلا وأشجارا وفواكه وغير ذلك [١] ، ولم
٤ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٩٦ | ٤١٥.
[١] تقدم في البابين ١٦ ، ١٧ من هذه الابواب.
[٢] تقدم في الباب ١٩ من ابواب المزارعة.
[٣] يأتي في الحديث ٧ من الباب ٧٠ ، وفي الابواب ٧١ ، ٨٠ ، ٨١ من ابواب احكام الاولاد.
الباب ٣٣
فيه ٣ احاديث
[١] التهذيب ٧ : ٢٠٦ | ٩٠٧ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٢ من ابواب الغصب.
[١] في الفقيه : وفاكهة وغيرها ( هامش المخطوط ).