تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٣
[ ٢٤٣٥٣ ] ١٤ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن على بن رئاب ، عن أبي عبدالله ٧ في رجل حمل عبده على دابة فأوطأت رجلا ، قال : الغرم على مولاه.
[ ٢٤٣٥٤ ] ١٥ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن على بن محمد القاساني قال : كتبت إليه ـ يعني أبا الحسن ٧ [١] ـ رجل أمر رجلا يشتري له متاعا أو غير ذلك فاشتراه فسرق منه أو قطع عليه الطريق من مال من ذهب المتاع؟ من مال الآمر أو من مال المأمور؟ فكتب ٧ من مال الآمر.
[ ٢٤٣٥٥ ] ١٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ في حمال يحمل معه الزيت ، فيقول : قد ذهب أو اهرق أو قطع عليه الطريق ، فإن جاء ببينة عادلة أنه قطع عليه أو ذهب فليس عليه شيء وإلا ضمن.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
١٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٣ | ٩٨٠ ، واورده عن الكافي والفقيه وقرب الإسناد في الحديث ١ من الباب ١٦ من ابواب موجبات الضمان.
١٥ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٥ | ٩٨٥ ، واورده في الحديث ١ من الباب ١٩ من ابواب احكام العقود.
[١] في المصدر زيادة : وانا بالمدينة سنة احدى وثلاثين ومائتين جعلت فداك.
١٦ ـ الفقيه ٣ : ١٦١ | ٧٠٧.
[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب ٢٩ من هذه الابواب وفي الباب ٦ من ابواب الخيار.