تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٥
المرادي ـ ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا يضمن الصائغ ولا القصار ولا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيخوف (١) بالبينة ويستحلف لعله يستخرج منه شيئا.
وفي رجل استأجر جمالا فيكسر الذي يحمل أو يهريقه ، فقال : على نحو من العامل إن كان مأمونا فليس عليه شيء ، وإن كان غير مأمون فهو ضامن.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان نحوه [٢].
[ ٢٤٣٢٨ ] ١٢ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبي المغرا ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : كان علي ٧ يضمن القصار والصائغ ، يحتاط به على أموال الناس.
وكان أبوجعفر ٧ يتفضل عليه إذا كان مأمونا.
[ ٢٤٣٢٩ ] ١٣ ـ وعنه ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبي الصباح قال : سألت أبا عبدالله ٧ عن القصار هل عليه ضمان؟ فقال : نعم كل من يعطى الأجر ليصلح فيفسد فهو ضامن.
[ ٢٤٣٣٠ ] ١٤ ـ وعنه ، عن حماد بن عيسى وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن الصباغ والقصار؟ فقال : ليس يضمنان.
قال الشيخ : يعني : إذا كانا مأمونين ، فأما إذا اتهما ضمنا حسب ما قدمنا.
(١) في الفقيه : فيجيئون ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ٣ : ١٦٣ | ٧١٥.
١[٢] التهذيب ٧ : ٢٢٠ | ٩٦١ ، والاستبصار ٣ : ١٣٣ | ٤٧٩.
١٣ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٠ | ٩٦٣ ، والاستبصار ٣ : ١٣٢ | ٤٧٦.
١٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٢٠ | ٩٦٤ ، والاستبصار ٣ : ١٣٢ | ٤٧٧.