تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٢
[ ٢٤٣١٩ ] ٣ ـ ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي مثله ، وزاد قال : وعن رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرقه؟ قال : هو مؤتمن.
[ ٢٤٣٢٠ ] ٤ ـ وبالإسناد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : كان أميرالمؤمنين ٧ يضمن القصار والصائغ احتياطا للناس ، وكان أبي يتطول عليه إذا كان مأمونا.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].
[ ٢٤٣٢١ ] ٥ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عمن ذكره ، عن ابن مسكان عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن قصار دفعت إليه ثوبا فزعم أنه سرق من بين متاعه ، قال : فعليه أن يقيم البينة أنه سرق من بين متاعه وليس عليه شيء ، فإن سرق متاعه كله فليس عليه شيء.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان [١].
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن على بن النعمان ، عن ابن مسكان مثله [٢].
[ ٢٤٣٢٢ ] ٦ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن
٣ ـ التهذيب ٧ : ٢١٨ | ٩٥٢ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٤ من ابواب الوديعة.
٤ ـ الكافي ٥ : ٢٤٢ | ٣.
[١] التهذيب ٧ : ٢٢٠ | ٩٦٢ ، والاستبصار ٣ : ١٣٣ | ٤٧٨.
٥ ـ الكافي ٥ : ٢٤٢ | ٤.
[١] الفقيه ٣ : ١٦٢ | ٧١٢.
[٢] التهذيب ٧ : ٢١٨ | ٩٥٣.
٦ ـ الكافي ٥ : ٢٤٢ | ٥ ، والتهذيب ٧ : ٢١٩ | ٩٥٦ ، والاستبصار ٣ : ١٣١ | ٤٧١ ، واورده ذيله في الحديث ١ من الباب ١١ من ابواب اللقطة.