تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤١
٢٩ ـ باب أن الصانع إذا أفسد متاعا ضمنه كالغسال والصباغ
والقصار والصائغ والبيطار والدلال ونحوهم ، وكذا ما يتلف
بأيديهم اذا فرطوا أو كانوا متهمين فلم يحلفوا ، وحكم ما لو
دفعوا المتاع إلى الغير
[ ٢٤٣١٧ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سئل عن القصار يفسد؟ فقال : كل أجير يعطى الاجرة على أن يصلح فيفسد فهو ضامن.
ورواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله [١].
[ ٢٤٣١٨ ] ٢ ـ وبالإسناد عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال في الغسال والصباغ : ما سرق منهم من شيء فلم يخرج منه على أمر بين أنه قد سرق وكلّ قليل له أو كثير فإن فعل فليس عليه شيء ، وإن لم يقم البينة وزعم أنه قد ذهب الذي ادعى عليه فقد ضمنه إن لم يكن له بينة على قوله.
ورواه الصدوق بإسناده عن حماد [١].
الباب ٢٩
فيه ٢٣ حديثا
[١] الكافي ٥ : ٢٤١ | ١.
[١] التهذيب ٧ : ٢١٩ | ٩٥٥ ، والاستبصار ٣ : ١٣١ | ٤٧٠.
٢ ـ الكافي ٥ : ٢٤٢ | ٢.
[١] الفقيه ٣ : ١٦١ | ٧٠٨.