تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٤٠
٧ [١] أن أمير المؤمنين ٧ اتي بصاحب حمام وضعت عنده الثياب فضاعت فلم يضمنه ، وقال : إنما هو أمين.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد [٢].
ورواه الصدوق مرسلا [٣].
[ ٢٤٣١٥ ] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر عن أبيه ، عن علي : أنه كان لا يضمن صاحب الحمام ، وقال : انما يأخذ الأجر على الدخول إلى الحمام.
[ ٢٤٣١٦ ] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا ٧ كان يقول : لا ضمان على صاحب الحمام فيما ذهب من الثياب ، لأنه إنما أخذ الجعل على الحمام ، ولم يأخذ على الثياب.
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان [١].
[١] التهذيب : عن جعفر عن ابيه ٨.
[٢] التهذيب ٧ : ٢١٨ | ٩٥٤.
[٣] الفقيه ٣ : ١٦٣ | ٧١٦.
[٢] قرب الإسناد : ٧١.
[٣] التهذيب ٦ : ٣١٤ | ٨٦٩ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣٠ من ابواب كيفية الحكم.
[١] لم نعثر عليه في الفقيه المطبوع.
وتقدم ما يدل عليه في الباب ٤ من ابواب الوديعة.