تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٦
انقضاء أجله الذي تقبلها منه اليه ، وما يلزم المتقبل له؟ قال : له أن يبيع إذا اشترط على المشتري أن للمتقبل من السنين ماله.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [١].
[ ٢٤٣١٠ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن إسحاق قال : كتبت إلى أبي الحسن الثالث ٧ : رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة التي آجرها بحضرة المستأجر ، ولم ينكر المستأجر البيع وكان حاضرا له شاهدا عليه ، فمات المشتري وله ورثة ، أيرجع ذلك في الميراث ، أو يبقى في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته؟ فكتب ٧ : إلى أن تنقضي إجارته.
٢٥ ـ باب حكم الإجارة هل تبطل بموت المؤجر أو
المستأجر أم لا؟
[ ٢٤٣١١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا عن علي بن مهزيار ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني وعن محمد بن جعفر الرزاز ، عن محمد بن عيسى ، عن إبراهيم ابن محمد الهمداني قال : كتبت إلى أبي الحسن ٧ وسألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشر سنين على أن تعطي الإجارة [١] في كل سنة عند انقضائها ، لا يقدم لها شيء من الإجارة (٢) ما لم يمض الوقت ، فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها ، هل يجب على ورثتها إنفاذ الإجارة إلى الوقت أم
[١] التهذيب ٧ : ٢٠٨ | ٩١٤.
٥ ـ الكافي ٥ : ٢٧١ | ٣.
الباب ٢٥
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٥ : ٢٧٠ | ٢.
( ١ ، ٢ ) في نسخة : الاجرة ( هامش المخطوط ).