تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٤
[ ٢٤٢٠٥ ] ٧ ـ وعنه ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن علي الصائغ قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : أتقبل العمل ثم اقبله من غلمان يعملون معي بالثلثين فقال : لا يصلح ذلك إلا أن تعالج معهم فيه ، قال : قلت فإني اذيبه [١] لهم [٢] ، فقال [٢] : ذاك عمل فلا بأس.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي الصائغ [٣].
٢٤ ـ باب أن بيع العين لا يبطل الإجارة ، ويجب أن يبين للمشتري
[ ٢٤٢٠٦ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي همام أنه كتب إلى أبي الحسن ٧ في رجل استأجر ضيعة من رجل فباع المؤاجر تلك الضيعة [١] بحضرة المستأجر ولم ينكر المستأجر البيع ، وكان حاضرا له شاهدا فمات المشتري وله ورثة ، هل يرجع ذلك الشيء في ميراث الميت ، أو يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته؟ فكتب ٧ : يثبت في يد المستأجر إلى أن تنقضي إجارته.
[ ٢٤٣٠٧ ] ٢ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسين ، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال :
٧ ـ التهذيب ٧ : ٢١١ | ٩٢٧.
[١] في الفقيه : ادنيه.
[٢] في الفقيه : قال ( هامش المخطوط ).
[٣] الفقيه ٣ : ١٥٩ | ٦٩٨.
الباب ٢٤
فيه ٥ احاديث
[١] الفقيه ٣ : ١٦٠ | ٧٠١.
[١] في نسخة : الارض ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٧ : ٢٠٧ | ٩١٠.