تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٢
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١].
٢٣ ـ باب أن من تقبل بعمل لم يجز أن يقبل غيره بنقيصة
إلا أن يعمل فيه شيئا ، ويجوز طلب الوضيعة من المتقبل
[ ٢٤٢٩٩ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ٨ أنه سئل عن الرجل يتقبل بالعمل فلا يعمل فيه ويدفعه إلى آخر فيربح فيه؟ قال : لا ، إلا أن يكون قد عمل فيه شيئا.
[ ٢٤٣٠٠ ] ٢ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن الحكم الخياط قال : قلت لا بي عبدالله ٧ : إني أتقبل الثوب بدراهم واسلمه بأكثر [١] من ذلك لا أزيد على أن أشقه ، قال : لا بأس به.
ثم قال : لا بأس فيما تقبلته من عمل قد استفضلت فيه.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان مثله ، إلا أنه قال : لا بأس فيما تقبلت من عمل ثم استفضلت [٢].
[ ٢٤٣٠١ ] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن
[١] تقدم ما يدل على بعض المقصود في الاحاديث ٣ ، ٤ ، ٥ من الباب ٢٠ من هذه الابواب.
الباب ٢٣
فيه ٧ احاديث
[١] الكافي ٥ : ٢٧٣ | ١.
[٢] الكافي ٥ : ٢٧٤ | ٢.
[١] في نسخة : باقل ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٧ : ٢١٠ | ٩٢٥.
٣ ـ الكافي ٥ : ٢٧٤ | ٣ ، واورد مثله عن عن التهذيب ٣ من الباب ٤٤ من ابواب آداب التجارة.