تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣١
فلا بأس ، وليس أن يبيعه بخمسين درهما ويرعى معهم ، ولا بأكثر من خمسين ولايرعى معهم إلا أن يكون قد عمل في المرعى عملا ، حفر بئرا أو شق نهرا ، أو تعنى فيه برضا أصحاب المرعى فلا بأس ببيعه بأكثر مما اشتراه ، لأنه قد عمل فيه عملا فبذلك يصلح له.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد (٣).
ورواه الصدوق بإسناده عن سماعة إلا أنه ترك من قوله : فلا بأس إلى قوله : فلا بأس ، وترك قوله : ولا بأكثر من خمسين (٤).
أقول : الظاهر أن المراد بالشراء والبيع هنا الإجارة ، كما فهمه الكليني وغيره وإلا فالأحكام المذكورة غير ثابتة في البيع.
[ ٢٤٢٩٧ ] ٧ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الأسناد ) عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال : سألته عن رجل استأجر بيتا بعشرة دراهم فأتاه الخياط أو غير ذلك فقال : أعمل فيه والأجر بيني وبينك ، وما ربحت فلي ولك ، فربح أكثر من أجر البيت ، أيحل ذلك؟ قال : لا بأس.
[ ٢٤٢٩٨ ] ٨ ـ ورواه علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه ٧ مثله ، وزاد : قال : وسألته عن رجل استأجر أرضا أو سفينة بدرهمين فآجر بعضها بدرهم ونصف وسكن هو فيما بقي ، أيصلح ذلك؟ قال : لا بأس.
(٣) التهذيب ٧ : ٢٠٤ | ٩٠١.
(٤) الفقيه ٣ : ١٤٨ | ٦٥٢.
٧ ـ قرب الإسناد : ١١٤.
٨ ـ مسائل علي بن جعفر : ٢٤١ | ٨٦ و ١٢٥ | ٨٨.