تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٩
أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما قبلتها به ، لأن الذهب والفضة ( مصمتان لا يزيدان ) [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢] ، ويأتي ما يدل عليه [٣].
٢٢ ـ باب أن من استأجر مسكنا أو أرضا أو سفينة وسكن
البعض أو انتفع به جاز أن يؤاجر الباقي بأكثر مال الإجارة أو
بجميعه لا بأكثر منه إلا إذا أحدث فيه شيئا
[ ٢٤٢٩١ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ٨ قال : سألته عن الرجل يستكري الأرض بمائة دينار فيكري نصفها بخمسة وتسعين دينارا ويعمر هو بقيتها؟ قال : لا بأس.
[ ٢٤٢٩٢ ] ٢ ـ وبإسناده عن الصفار ، عن الحسن بن موسى الخشاب ، عن غياث بن كلوب ، عن إسحاق بن عمار ، عن جعفر ، عن أبيه ٨ أن أباه كان يقول : لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يؤاجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا.
[ ٢٤٢٩٣ ] ٣ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧
[١] في المصدر : مضمنان.
[٢] تقدم في البابين ١٩ ، ٢٠ من هذه الابواب وفي الباب ١٥ من ابواب المزارعة.
[٣] يأتي في الباب ٢٢ من هذه الابواب.
الباب ٢٢
فيه ٨ احاديث
[١] التهذيب ٧ : ٢٠٥ | ٩٠٢ ، والاستبصار ٣ : ١٣١ | ٤٦٩.
[٢] التهذيب ٧ : ٢٢٣ | ٩٧٩.
[٣] الكافي : ٥ : ٢٧٢ | ٤ ، والتهذيب ٧ : ٢٠٩ | ٩١٩.