تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٨
الأرض أو ليست له ، فقال له : إذا استأجرت أرضا فأنفقت فيها شيئا أو رممت فيها فلا بأس بما ذكرت.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى (١) وكذا الذي قبله.
ورواه الصدوق مرسلا ، واقتصر على المسألة الثانية ، وزاد : ولا بأس أن يستكري الرجل أرضا بمائة دينار فيكري بعضها بخمسة وتسعين دينارا ويعمر بقيتها (٢).
ورواه في ( المقنع ) كذلك (٣).
[ ٢٤٢٨٩ ] ٥ ـ محمد بن عمر بن عبدالعزير الكشي في كتاب ( الرجال ) عن جعفر بن أحمد بن أيوب ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبي نجيح ، عن الفيض بن المختار.
وعنه ، عن علي بن إسماعيل ، عن أبي نجيح ، عن الفيض قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : جعلت فداك ما تقول في الأرض أتقبلها من السلطان ثم اُؤاجرها من آخرين على أن ما أخرج الله منها من شيء كان لي من ذلك النصف والثلث أو أقل من ذلك أو أكثر؟ قال : لا بأس ... الحديث.
[ ٢٤٢٩٠ ] ٦ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا تقبلت أرضا بذهب
(١) التهذيب ٧ : ٢٠٣ | ٨٩٦.
(٢) الفقيه ٣ : ١٥٧ | ٦٨٩.
(٣) المقنع : ١٣١.
٥ ـ رجال الكشي ٢ : ٦٤٢ | ٦٦٣ ، واورده عن الكافي والتهذيب في الحديث ٣ من الباب ١٥ من ابواب المزارعة.
٦ ـ الفقيه ٣ : ١٤٩ | ٦٥٤.