تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٦
[ ٢٤٢٨٤ ] ٥ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن فضال ، عن أبي المغرا ، عن إبراهيم بن ميمون أن إبراهيم بن المثنى سأل أبا عبدالله ٧ ـ وهو يسمع ـ عن الأرض يستأجرها الرجل ثم يؤاجرها بأكثر من ذلك؟ قال : ليس به بأس إن الأرض ليست بمنزلة الأجير والبيت ، إن فضل البيت حرام ، وفضل الأجير حرام.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد [١].
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [٢].
٢١ ـ باب أنه يجوز لمن استأجر أرضا أن يؤجرها بأكثر مما
استأجرها به إذا كان بغير جنس الأجرة أو أحدث ما يقابل
التفاوت وإن قل
[ ٢٤٢٨٥ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد [١] ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فاقبلها بالنصف ، قال : لا بأس به.
قلت : فأتقبلها بألف درهم واقبلها بألفين ، قال : لا يجوز ، قلت :
٥ ـ الكافي ٥ : ٢٧٢ | ٥.
[٥] التهذيب ٧ : ٢٠٢ | ٨٩٣ ، والاستبصار ٣ : ١٢٩ | ٤٦٢.
[٢] يأتي في الباب ٢٢ من هذه الابواب.
الباب ٢١
فيه ٦ احاديث
[١] الكافي ٥ : ٢٧٢ | ٦.
[١] في المصدر : عن احمد بن محمد.