تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٤
١٩ ـ باب أنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين للمؤجر وغيره
إذا لم يشرط عليه استيفاء المنفعة بنفسه
[ ٢٤٢٧٩ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ٨ قال : سألته عن رجل استأجر أرضا بألف درهم ثم آجر بعضها بمائتي درهم ، ثم قال له صاحب الأرض الذي آجره : أنا أدخل معك فيها بما استأجرت فننفق جميعا ، فما كان فيها من فضل كان بيني وبينك؟ قال : لا بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٢٠ ـ باب أنه لا يجوز أن يؤجر الرحى والمسكن والأجير
باكثر من الاجرة اذا لم يحدث حدثا ، أو يغرم غرامة ، أو
يكون بغير الجنس
[ ٢٤٢٨٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن سليمان بن خالد ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إني لأكره أن أستأجر الرحى وحدها ثم اؤاجرها بأكثر مما استأجرتها إلا أن احدث فيها حدثا أو أغرم فيها غرما.
الباب ١٩
فيه حديث واحد
[١] الفقيه ٣ : ١٥٥ | ٦٨١ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ١٥ من ابواب المزارعة.
[١] تقدم في الحديث ٣ من الباب ١٥ من ابواب المزارعة.
[٢] يأتي في الاحاديث ٢٠ ، ٢١ ، ٢٢ من هذه الابواب.
الباب ٢٠
فيه ٥ احاديث
[١] الفقيه ٣ : ١٤٩ | ٦٥٣.