تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢١
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد نحوه [٣].
[ ٢٤٢٧٣ ] ٢ ـ وعن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي [١] ، عن أبان ابن عثمان ، عن الحسن الصيقل قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : ما تقول في رجل اكترى دابة إلى مكان معلوم فجاوزه؟ قال : يحسب له الأجر بقدر ما جاوزه ، وإن عطب الحمار فهو ضامن.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله [٢].
[ ٢٤٢٧٤ ] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد [١] ، عن أبي المغرا ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبدالله ٧ ( عن رجل ) [٢] تكارى دابة إلى مكان معلوم فنفقت الدابة؟ قال : إن كان جاز الشرط فهو ضامن وإن دخل واديا لم يوثقها فهو ضامن ، وإن سقطت في بئر فهو ضامن لأنه لم يستوثق منها.
[ ٢٤٢٧٥ ] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن الميثمي ، عن أبان ، عن الحسن بن زياد الصيقل ، عن أبي عبدالله ٧ في رجل اكترى من رجل دابة إلى موضع فجاز الموضع الذي
[٣] التهذيب ٧ : ٢١٥ | ٩٤٣ ، والاستبصار ٣ : ١٣٤ | ٤٨٣.
[٢] الكافي ٥ : ٢٨٩ | ١.
[١] في التهذيب : الحسين بن علي.
[٢] التهذب ٧ : ٢١٣ | ٩٣٧.
[٣] الكافي ٥ : ٢٨٩ | ٣ ، واورده في الحديث ٢ من الباب ٣٢ من هذه الابواب.
[١] في المصدر زيادة : [ عن رجل ].
[٢] في نسخة : ماتقول في رجل ( هامش المخطوط ).
٤ ـ التهذيب ٧ : ٢٣٣ | ٩٧٩ ، والاستبصار ٣ : ١٣٣ | ٤٨٢.