تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢
يكتسب به [٣].
٦ ـ باب عدم جواز قسمة الدين المشترك قبل قبضه
[ ٢٤٠٤٥ ] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن الحكم ، عن بعضهم ، عن أبي حمزة قال : سئل أبو جعفر ٧ عن رجلين بينهما مال منه بأيديهما ومنه غائب عنهما ، فاقتسما الذي بأيديهما ، وأحال كل واحد منهما من نصيبه الغائب ، فاقتضى أحدهما ولم يقتض الآخر ، قال : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ما يذهب بماله.
وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ٧ مثله ، إلا أنه قال : ما اقتضى أحدهما فهو بينهما ، وما يذهب بينهما [١].
وبإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة عن عبدالله بن جبلة وجعفر ومحمد بن عباس ، عن علاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما ٨ نحوه [٢].
وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبدالله ٧ وذكر مثله [٣].
[ ٢٤٠٤٦ ] ٢ ـ وعنه ، عن محمد بن زياد ، عن عبدالله بن سنان ، عن
[٣] تقدم في الباب ٨٣ من أبواب ما يكتسب به.
الباب ٦
فيه حديثان
[١] التهذيب ٧ : ١٨٥ | ٨١٨ ، وأورد مثله في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب الضمان.
[١] التهذيب ٦ : ١٩٥ | ٤٣٠.
[٢] التهذيب ٧ : ١٨٦ | ٨١٩.
[٣] التهذيب ٧ : ١٨٦ | ٨٢٠.
[٢] التهذيب ٧ : ١٨٦ | ٨٢١.