تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٨
١٥ ـ باب حكم من آجر ولده مدة
[ ٢٤٢٧٠ ] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن محمد بن عيسى اليقطيني أنه كتب إلى أبي الحسن علي بن محمد العسكري ٨ في رجل دفع ابنه إلى رجل وسلمه منه سنة باجرة معلومة ليخيط له ، ثم جاء رجل فقال : سلم ابنك مني سنة بزيادة ، هل له الخيار في ذلك؟ وهل يجوز له أن يفسخ ما وافق عليه الأول أم لا؟ فكتب ٧ : يجب عليه الوفاء للأول ما لم يعرض لابنه مرض أو ضعف.
أقول : تقدم ما يدل على ذلك [١].
١٦ ـ باب أن من استأجر دابة فشرط أن لا يركبها غيره ثم
خالف الشرط كان ضامنا ، وإن لم يشرط لم يضمن
[ ٢٤٢٧١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه أبي الحسن ٧ قال : سألته عن رجل استأجر دابة فأعطاها غيره فنفقت ، ما عليه؟ قال : إن كان شرط أن لا يركبها غيره فهو ضامن لها ، وإن لم يسم فليس عليه شيء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى [١].
الباب ١٥
فيه حديث واحد
[١] الفقيه ٣ : ١٠٦ | ٤٤١.
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ١ من هذه الابواب.
الباب ١٦
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٥ : ٢٩١ | ٧.
[١] التهذيب ٧ : ٢١٥ | ٩٤٢.