تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٤
قال : وسألته عن رجل استأجر مملوكا فقال المملوك : أرض مولاي بما شئت ولي عليك كذا وكذا دراهم مسماة ، فهل يلزم المستأجر؟ وهل يحل للمملوك؟ قال : لا يلزم المستأجر ولا يحل للمملوك.
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد مثله [٣].
[ ٢٤٢٦٤ ] ٢ ـ وبإسناده عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن مسكان ، عن زرارة وأبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قال أمير المؤمنين ٧ في رجل كان له غلام فاستأجره منه صانع [١] أو غيره ، قال : ان كان ضيع شيئا أو أبق منه فمواليه ضامنون.
[ ٢٤٢٦٥ ] ٣ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن النضر ، عن عاصم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ في رجل استأجر مملوكا فيستهلك مالا كثيرا ، فقال : ليس على مولاه شيء ، وليس لهم أن يبيعوه ، ولكنه يستسعى وإن عجز عنه فليس على مولاه شيء ، ولا على العبد شيء.
أقول : يحتمل الحمل على ما لو استأجره بغير إذن سيده.
[٣] التهذيب ٧ : ٢١٣ | ٩٣٤.
٢ ـ التهذيب ٧ : ٩٣٦ ، واورده عن الكافي في الحديث ١ من الباب ١٢ من ابواب موجبات الضمان.
[١] في المصدر : صائغ.
[٣] التهذيب ٦ : ٣٨٥ | ١١٤٤.