تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١٢
٩ ـ باب أنه يجوز للأجير أن يعمل في مال شخص آخر
مضاربة مع إذن المستأجر
[ ٢٤٢٦١ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم ٧ عن الرجل يستأجر الرجل بأجر معلوم فيبعثه في ضيعته ، فيعطيه رجل آخر دراهم ويقول : اشتر بهذا كذا وكذا ، وما ربحت بيني وبينك؟ فقال : إذا أذن له الذي استأجره فليس به بأس.
ورواه الشيخ بإسناده عن أبي علي الأشعري [١].
١٠ ـ باب أن من استأجر أجيرا وعين الأجرة والنفقة فانفق
على الأجير شخص آخر فكافأه الأجير بقدر النفقة كانت من
مال المستأجر إن كان في مصلحته ، وإلا فمن مال الأجير ،
وإذا شرط النفقة مجملا دخل غسل الثياب والحمام
[ ٢٤٢٦٢ ] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن العباس بن موسى ، عن يونس ، عن سليمان بن سالم قال : سألت أبا الحسن ٧ عن رجل استأجر رجلا بنفقة ودراهم مسماة
الباب ٩
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٥ : ٢٨٧ | ١ ، واورده عن التهذيب في الحديث ٥ من الباب ٦٦ من ابواب ما يكتسب به.
[١] التهذيب ٧ : ٢١٣ | ٩٣٥.
الباب ١٠
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٥ : ٢٨٧ | ٢.